المحقق الحلي
163
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولو أخذ وأعيد في الماء فمات لم يحل وإن كان ناشبا في الآلة لأنه مات فيما فيه حياته وهل يحل أكل السمك حيا قيل لا والوجه الجواز لأنه مذكى ولو نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها واشتبه الحي بالميت قيل حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه وقيل يحرم الجميع تغليبا للحرمة والأول حسن . الثامنة ذكاة الجراد أخذه ولا يشترط في أخذه الإسلام . ولو مات قبل أخذه لم يحل وكذا لو وقع في أجمة نار فأحرقتها وفيها جراد لم يحل وإن قصده المحرق ولا يحل الدبا « 1 » حتى يستقل بالطيران فلو أخذ قبل استقلاله لم يؤكل . التاسعة ذكاة الجنين ذكاة أمه « 2 » إن تمت خلقته وقيل ولم تلجه الروح ولو ولجته لم يكن بد من تذكيته وفيه إشكال . ولو لم يتم خلقته لم يحل أصلا ومع الشرطين يحل بذكاة أمه وقيل لو خرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته حل أكله والأول أشبه
--> ( 1 ) الروضة 7 / 248 : بفتح الدال مقصورا ، وهو الجراد قبل أن يطير ، وإن ظهر جناحه ، جمع دباة بالفتح أيضا . ( 2 ) هذا لفظ الحديث النبوي ؛ وعن أهل البيت عليهم السلام مثله ؛ « جمعا بين الروضة 7 / 248 وسنن ابن ماجة 2 / 1067 طبعة سنة 1373 » .